ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٨ - الحديث ٢١٢
بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ.
فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الصَّيْدَ بَعْدَ أَنْ صَادَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِذَا كَانَ نَاسِياً لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ كُلَّمَا أَصَابَ الصَّيْدَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢١١]
٢١١يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً خَطَأً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَبَداً إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً مُتَعَمِّداً فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ الصَّيْدِ وَ كَانَ مُحْرِماً لِلْحَجِّ ذَبَحَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَوْ نَحَرَهُ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً لِلْعُمْرَةِ ذَبَحَ أَوْ نَحَرَ بِمَكَّةَ.
[الحديث ٢١٢]
٢١٢رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِماً فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ
تأويل أبعد. الحديث الحادي عشر و المائتان:
الحديث الثاني عشر و المائتان: صحيح.
و ذهب الأصحاب إلى أنه كل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا، و بمنى إن كان حاجا، و لا نعلم فيه مخالفا، و الروايات كما ترى